الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
61
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لا وجه لجواز التّطهير بدون اذن المالك الا دعوى انه بعد ما نرى ان الواجب تطهير المصحف ونرى ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه يكون حراما فيقع التزاحم بينهما فهل يقدم الواجب وهو تطهير المصحف وان ارتكب حراما وهو التصرف في ملك الغير بغير اذنه أو يقدم ترك الحرام ولا يتصرف في مصحف الغير بغير اذنه ويترك الواجب وهو تطهير المصحف . وبعد التزاحم يقال بأنه حيث يكون تطهير المصحف وإزالة النجاسة عنه أهم من حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه فنقول بجواز تطهير المصحف مع عدم اذنه . أقول لكن اهميّة وجوب إزالة النجاسة من حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير معلوم لو لم نقل بأهمية عكسه وعدم جواز عدم التصرف في ملك الغير بغير اذنه على وجوب تطهير المصحف . نعم فيما يوجب بقاء النجاسة في المصحف الهتك للمصحف لا يبعد اهميّة وجوب التطهير حتى مع عدم اذن المالك . * * * [ مسئلة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول ] قوله رحمه اللّه مسئلة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الاكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجيس المأكول والمشروب . ( 1 ) أقول : بمعني عدم جواز ، اكل المأكول النجس وشرب المشروب النجس .